ولاية رجل وتعديله والإقامة بإمامته وفضله ثم فارقتمونا في عداوته والبراءة منه فنحن على إجماعنا وشهادتكم لنا وخلافكم لنا غير قادح في مذهبنا ودعواكم غير مقبولة علينا إذ الاختلاف لا يقابل بالاتفاق وشهادة الخصم لخصمه مقبولة وشهادته عليه مردودة غير مقبولة، فقال يحيى بن خالد: قد قربت قطعه ولكن جازه شئ، فقال هشام: ربما انتهى الكلام إلى حد يغمض ويدق على الافهام والانصاف بالواسطة والواسطة إن كان من أصحابي لم يؤمن عليه العصبية لي وإن كان من أصحابك لم أجبه في الحكم علي وإن كان مخالفا لنا جميعا لم يكن مأمونا علي ولا عليك ولكن يكون رجلا من أصحابي ورجلا من أصحابك فينظران فيما بيننا، قال: نعم، فقال هشام لم يبق معه شئ، ثم قال: ان هؤلاء القوم لم يزالوا معنا على ولاية أمير المؤمنين حتى كان من امر الحكمين ما كان فاكفروه بالتحكيم وضللوه بذلك وهذا الشيخ قد حكم رجلين مختلفين في مذهبهما أحدهما يكفره والآخر يعدله فإن كان مصيبا في ذلك فأمير المؤمنين أولى بالصواب وإن كان مخطئا فقد أراحنا من نفسه بشهادته بالكفر عليها والنظر في كفره وايمانه أولى من النظر في اكفاره عليا (ع). فاستحسن الرشيد ذلك وامر له بجائزة.
قال مؤمن الطاق للضحاك الشاري لما خرج من الكوفة محكما ويسمى بإمرة المؤمنين لم تبرأتم من علي بن أبي طالب واستحللتم قتاله؟ قال: لأنه حكم في دين الله، قال وكل من حكم في دين الله استحللتم قتله؟ قال: نعم، قال: فأخبرني عن الدين الذي جئت به أناظرك عليه لادخل فيه معك ان علت حجتك حجتي؟ قال: فمن يشهد للمصيب بصوابه لابد لنا من عالم يحكم بيننا، قال: لقد حكمت يا هذا في الدين الذي جئت أناظرك فيه، قال: نعم. فأقبل الطاقى على أصحابه فقال: ان هذا صاحبكم قد حكم في دين الله فشأنكم به، فضروا الضحاك بأسيافهم.
وقال القاضي التنوخي في جواب ابن المعتز:
وعبت عليا في الحكومة بينه * وبين ابن حرب في الطغام الأشايب وقد حكم المبعوث يوم قريظة * ولا عيب في فعل الرسول لعايب وقال ابن العوذي وقالوا علي كان في الحكم ظالما * ليكثر بالدعوى عليه التظلم وقالوا دماء الناس ظلما أراقها * وقد كان في القتلى برئ ومجرم