الذي رأى، فإن فعل وخرج الولد مجذوما فلا يلومن إلا نفسه. وكره أن يتكلم الرجل مجذوما إلا وبينهما قدر ذراع " وقال: فر من المجذوم كفرارك من الأسد ". وكره البول على شاطئ نهر جار. وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت - يعني أثمرت -. وكره أن ينتعل الرجل وهو قائم. وكره أن يدخل البيت المظلم إلا أن يكون بين يديه سراج أو نار. وكره النفخ في الصلاة.
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساء، علم الله ضعفهن فرحمهن.
عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم، وإلى ساقها.
من كتاب مجمع البيان، عن الصادق (عليه السلام) قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على فاطمة عليها السلام وعليها كساء من ثلة الإبل وهي تطحن بيدها وترضع ولدها، فدمعت عينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما أبصرها، فقال: يا بنتاه تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة فقد أنزل الله علي " ولسوف يعطيك ربك فترضى " (1). " الثلة: الصوف والوبر، عن الزهري " (2).
من كتاب اللباس، عن محمد بن إسحاق، عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: أيجوز للرجل الخصي أن يدخل على نسائنا يناولهن الوضوء فيرى من شعورهن؟ قال: لا.
وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن وقال: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي من الاثم أكثر مما أطلب من الاجر.
وسأل أبو بصير (3) أبا عبد الله (عليه السلام): هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم؟ قال: لا، إلا من وراء الثوب.