وعنه (عليه السلام) فتذاكروا الشؤم عنده، فقال (عليه السلام): الشؤم في الثلاثة: المرأة والدابة والدار، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها. وأما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها. وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها وكثرة عيوبها.
وعنه (عليه السلام) قال: قيل لعيسى بن مريم عليها السلام: ما لك لا تتزوج؟ قال:
وما أصنع بالتزوج؟ قالوا: يولد لك، قال: وما أصنع بالأولاد، إن عاشوا فتنوا وإن ماتوا أحزنوا.
عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الجهاد، فقالت امرأة: يا رسول الله ما للنساء من هذا شئ؟ فقال: بلى، للمرأة ما بين حملها إلى وضعها ثم إلى فطامها من الاجر كالمرابط في سبيل الله، فإن هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة الشهيد.
عن الباقر (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء، لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته.
عن معاذ (1)، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
إن الله تبارك وتعالى كره لكم أيتها الأمة نيفا وعشرين خصلة ونهاكم عنها: كره لكم العبث في الصلاة. وكره المن في الصلات. وكره الضحك بين القبور. وكره التطلع في الدور. وكره النظر إلى فروج النساء " وقال: يورث العمى ". وكره الكلام عند الجماع " وقال: يورث الخرس ". وكره النوم قبل العشاء الآخرة. وكره الحديث بعد العشاء الآخرة. وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر. وكره المجامعة تحت السماء.
وكره دخول الأنهار إلا بمئزر " وقال: في الأنهار عمار وسكان من الملائكة ". وكره دخول الحمامات إلا بمئزر. وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى الصلاة. وكره ركوب البحر في هيجانه. وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر " وقال: من نام على سطح غير محجر برئت منه الذمة ". وكره أن ينام الرجل وحده.
وكره أن يغشى امرأته وهي حائض، فإن غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه. وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه