عليهم (1) ولا يظلمونهم، ثم قرأ " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض " الآية (2).
عن الباقر (عليه السلام) قال: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما.
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه لله " (3). قال: أن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
وعنه (عليه السلام) قال: لما نزلت هذه الآية " يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا " (4) جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: أنا قد عجزت عن نفسي كلفت أهلي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك.
وعنه (عليه السلام) قال: إن امرأة أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) [لبعض] الحاجة، فقال لها: لعلك من المسوفات، فقالت: يا رسول الله وما المسوفات؟ فقال: المرأة يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى تنقضي حاجة زوجها فينام، فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها.
وعنه (عليه السلام) قال: رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته، فإن الله عز وجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها.
وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عيال الرجل أسراؤه وأحب العبا إلى الله عز وجل أحسنهم صنيعا إلى أسرائه.
وقال الكاظم (عليه السلام): إن عيال الرجل أسراؤه فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على أسرائه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول [عنه] تلك النعمة.