عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره، فإنه من فعل ذلك فليستعد لسقط الولد. وإن تم أوشك أن يكون مجنونا. ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره.
وعنه (عليه السلام) قال: تكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء.
وعنه (عليه السلام) قال: لا تجامع في السفينة ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها.
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل ذلك فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه.
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه.
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليجود الحذاء وليخفف الرداء وليقل مجامعة النساء، قيل: يا رسول الله وما خفة الرداء؟
فقال: قلة الدين.
عن الصادق (عليه السلام) قال: إن أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته ولو أصابت زنجيا لتشبثت به، فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة، فإنه أطيب للامر.
وعنه (عليه السلام) قال: فضلت المرأة على الرجل بتسع وتسعين جزءا من اللذة ولكن الله عز وجل ألقى عليهن الحياء.
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجلس أحد في ذلك المجلس حتى يبرد.
وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أوصى عليا (عليه السلام): يا علي لا وليمة إلا في خمس: في عرس أو خرس أو أعذار أو وكار أو ركاز، فالعرس: التزويج. والخرس: النفاس بالولد.
والاعذار: الختان. والوكار: في شراء الدار (1). والركاز: الرجل يقدم من مكة.
عن أنس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تزوج حفصة أو بعض أزواجه فأولم عليها بتمر وسويق.
وعنه أيضا قال: لقد حضرت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وليمة ليس فيها خبز ولا لحم،