انتهى (1).
ومعرفة طرقه إليهم في غاية السهولة للممارس بما أشار إليه الشارح وغيره، إنما الكلام في سائر مراسيله فان ظاهر المشهور اجراء حكم غيرها عليها، ولكن نص جماعة بامتيازها عن غيرها.
قال الفاضل التفريشي في شرحه - بعد الكلام المتقدم - والاعتماد على مراسيله ينبغي أن لا يقصر عن الاعتماد على مسانيده حيث حكم بصحة الكل، وقد قيل في ترجيح المرسل: ان قول العدل: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يشعر باذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال: حدثني فلان.
وأولوية مرسل العدل - العارف عما في مسنده ضعف - ظاهرة دون ما سنده ضعيف، إذ لا حجية في اذعان العدل ولا ايراث ظن بصدور الخبر عن المعصوم بخلاف ما لو روى (2).
وقال: السيد الاجل بحر العلوم - بعد نقل بعض الامارات الدالة على تقدم ما في الفقيه على ما في الكافي، كما مر في أول الفائدة بهذا الاعتبار -:
وقيل إن مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار، وان هذه المزية من خواص هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب