قال صاحب التكملة: فهذا دال على أنه وكله وائتمنه، فان بنينا على أنه يشترط في الوكيل العدالة كما هو مذهب بعض أصحابنا كانت مفيدة لها كما هو ظاهر الخبر، وتتعارض مع تضعيف الغضائري (1)، وإلا فلا، كما هو مذهب المشهور، والصحيح فلا دلالة ولا تعارض، ولأنا وجدنا كثيرا من وكلائهم غير عدول كعلي بن أبي حمزة الواقفي واضرابه.
وقد يقال: إنما تبين فسق أولئك بعد الوكالة فاما في مدة الوكالة فلم يعلم فسقهم فجاز ان يكونوا عدولا في ذلك الحال، ولكن لا يبعد ان يقال: إذا كانت الوكالة على جلب الحقوق الواجبة كالزكوات والأخماس وغير ذلك كانت مفيدة للعدالة والوثاقة، بدليل قوله تعالى: * (وما كنت متخذ المضلين عضدا) * (2)، وقوله: * (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) * (3)، والفاسق ظالم لنفسه وهذا يقتضي عدالة العمال والمتصدقين ونحوهما، وهذا التفصيل يحتمله بل يظهر من السبط، حيث قال: (وفي ثبوت التوثيق بالوكالة على الاطلاق نظر، وهو ان الوكالة إنما تثبت التوثيق فيما يتوقف على ذلك) (4)، ولكن إن لم تكن الوكالة مفيدة للوثاقة فلا محالة انها مفيدة للحسن، فتعارض الرواية أيضا تضعيف الغضائري، ويترجح قوله بضعف الرواية، لاشتمالها على أبي جعفر وهو مجهول، انتهى (5).
وفي كلامه مواقع للنظر: