اما أولا: فلان استظهار الوثاقة والأمانة من توكيله (عليه السلام) لا يتوقف على ما ذكره من أنه يشترط في الوكيل العدالة أولا أو التفصيل المذكور، بل نستظهرها ولو قلنا بعدم الاشتراط مطلقا، وذلك انهم (عليهم السلام) نهوا عن استبضاع شارب الخمر وائتمانه في اخبار كثيرة (1)، فحكموا (عليهم السلام) بأنه سفيه، فيدخل في عموم قوله تعالى: * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) * (2)، الآية.
وفي الصادقي - المروي في العياشي - قول الله تعالى: * (ولا تؤتوا السفهاء..) * الآية، قال: من لا يثق به (3)، ويظهر منه: ان المانع في شارب الخمر هو عدم الوثوق به، فكل من لا وثاقة له لا يؤتمن على مال، ونهوا (عليهم السلام) عن ائتمان الخائن، والمضيع وغير المؤمن في جملة من الأحاديث.
وفي اختصاص المفيد - في الباقري -: من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث، وخلفا إذا وعد، وخيانة إذا ائتمن، ثم ائتمنه على أمانة، كان حقا على الله ان يبتليه فيها، ثم لا يخلف عليه، ولا يأجره (4)، ومع هذه النواهي الأكيدة كيف يجوز ان ينسب إليهم (عليهم السلام) دفع مالهم إلى غير الثقة، واتكالهم عليه في التجارة، وسكونهم (عليهم السلام) إلى قوله وفعله؟!
ولذا قال المحقق الكاظمي في العدة: وما كانوا (عليهم السلام) ليعتمدوا الا على ثقة سالم العقيدة، وانى يعتمدون على الفاسد ويميلون إليه وهم مما ينهون عنه وينأون؟! ومن ثم إذا ظهر الفساد من أحدهم عزلوه، وقد عدل بهذه الطريقة غير واحد من الأصحاب كالعلامة، وصاحب المنهج،