والشيخ البهائي وغيرهم، ومن هنا تعرف مقام المفضل بن عمر، ومحمد بن سنان وغيرهما وان غمز عليهم بارتفاع القول (1).
واما ثانيا: فلان ما استدل به لاشتراط العدالة في التوكيل في الحقوق الواجبة من الآيتين يستدل به في المقام أيضا، فان كون متعلق الوكالة من الحقوق أو غيرها لا ربط له بصدق الركون إلى الظالم والاعتضاد بالمضل وعدمه، فان صدق في صورة الائتمان في الأول يصدق في الائتمان في أمور نفسه من البيع والشراء أيضا خصوصا بعد ملاحظة ما ورد في النهي عن إضاعة المال، وهذا واضح بحمد الله تعالى.
واما ثالثا: فقوله فتعارض للرواية.. إلى آخره، من غرائب الكلام فإنه صرح في ترجمة أحمد بن الحسين انه ابن الغضائري الذي يذكر في كتب الرجال في كلام طويل، ونقل عن جماعة كالسبط (2)، والمجلسي (3)، والتفريشي (4) وغيرهم، انهم لم يقفوا على جرح فيه ولا تعديل، وان كلام العلامة في الاعتماد عليه وعدمه مضطرب، ثم ذكر أنه من مشايخ النجاشي وترحم عليه في ديباجة الفهرست (5) وقال في آخر كلامه: وبالجملة فلا يبعد الاكتفاء بذلك كله في حسن حاله فتأمل، انتهى (6).
ومجرد حسن الحال لا يدخله في العدول فلا حجية في قوله الا من باب الظن الموهون في المقام بعدم تضعيفه غيره وبالخبر السابق الذي ذكره مثل ثقة الاسلام، عن الجليل أبي علي، عن الجليل ابن عبد الجبار، عن الجليل احمد