يكون لكونه معمولا به، وقد يكون لكون السند مشتملا على ثقات، وقد يكون لكونه مشتملا على مشايخ الإجازة.
قلت: لا شك أن الشائع والمعروف المتداول بحيث صار من شعار الطائفة هو أنه إذا أطلقوا الصحيح مجردا عن القرينة فلا يراد ولا يحمل إلا على ذلك المصطلح عليه، واستعماله في غيره لقرينة نادرا لا يقدح في ذلك عند الاطلاق، ولم يدع أحد انقلاب الاصطلاح في ذلك، ألا ترى أن الأصل في الاطلاق الحقيقة، وعند التجرد يحمل على المعنى الحقيقي بالاجماع، مع أن استعمال المجاز قد كثر وشاع حتى قيل: أكثر اللغة مجازات، ولم يخرجوا عن هذا الأصل، فكيف بالشاذ والنادر وألفاظ العموم حقيقة فيه، وقد استعملت في المخصوص حتى ضرب مثلا، ولم يعده أحد قدحا في كونها عند التجرد تحمل على العموم، وكذا سائر أهل الاصطلاحات من النحاة وغيرهم كثيرا ما يستعملون الألفاظ المصطلحة في غير المعنى الذي اصطلحوا عليه، ولا يقدح ذلك في الاصطلاح، وبهذا يسقط ما فضله البعض المذكور (1)، انتهى.
وهو كلام متين، وإن كان لنا في أصل المسألة تفصيل لا يقتضي المقام ذكره، ولكنه في أمثال المقام حق، والعجب أنه مع هذا التحقيق يقول هنا:
فلم يبق إلا توثيق الشهيد، مع أن العلامة صحح طرقا ستة هو فيها في آخر الخلاصة (2)، التي بنى فيها على الجري على الاصطلاح الجديد كما لا يخفى على الناظر، ثم في قوله: وأنا منه على وجل، مالا يخفى من الجسارة على مثل الشهيد الذي هو - في خصوص أمثال هذا المقام - في نهاية التثبت والاحتياط، كما لا يخفى على من نظر إلى حواشيه على الخلاصة.