ورأيناه في طريق الحكم الذي حكم العلامة - رحمه الله - بصحته حكمنا بكونه ثقة عدلا ضابطا إماميا كأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وأحمد بن محمد ابن يحيى العطار.. إلى أن ذكر الخلاف من بعضهم والتفصيل من آخر.
ثم قال: والحق أن مبنى المسألة على أن توثيق المتأخرين هل هو مقبول أم لا؟ ولم أعثر على خلاف في هذا، والحق القبول، لأنا إذا عرفنا من اصطلاحهم أن معنى الصحيح هو أن يكون جميع سلسلة السند عدولا إماميين كان معناه الظاهر أن جميع سلسلته ثقات، فحينئذ فلا فرق بين أن ينص عليه بالخصوص، أو بمثل المسالة، كما إذا عدد أشخاصا ثم أطلق عليهم أنهم ثقات، والظاهر الاجماع عليه، ولذلك حكم المصنف بوثاقة الحلبين كلهم، بقول النجاشي: وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا.. وكانوا جميعهم ثقات مرجوعا إلى ما يقولون (1)، فبعد التصريح بان المراد بالصحيح ذلك فما الفرق بين الصورتين؟ وكذلك بالنسبة إلى التوثيق والتحسين.
فان قلت: قد يطلقون الصحيح على الحديث المعمول به بين الطائفة، كما قال العلامة في المختلف: إن حديث عبد الله بن بكير صحيح (2)، وفي الخلاصة: إن طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان وهو فطحي، لكن الكشي قال: إن الصحابة اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه (3).
وعن الشهيد في المسالك وصف حديث الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحة، وعلى هذا فالوصف بالصحة، لا يدل على المطلوب، إذ هو قد