هذا ورواية الأجلة ومن أجمعت العصابة -: كابن أبي عمير، وابن المغيرة، والحسن بن محبوب، والبزنطي - في الصحيح يشهد بوثاقته والاعتماد عليه، ويؤيده كونه كثير الرواية وسديدها، ومفتي بها، ورواياته صريحة في خلاف الغلو، نعم فيها زيادة ارتفاع شأن بالنسبة إليهم، ولعله (لهذا) حكم بغلوه لزعمه أن هذا تعد على القدر الذي ينبغي أن ينسب إليهم (عليهم السلام) ولا يخفى فساده (2)، انتهى.
ويؤيد جميع ذلك أن الشيخ - رحمه الله - ذكره في الفهرست (3)، وأصحاب الصادق (عليه السلام) ولم يضعفه (4)، وفي التهذيب في باب القضاء في الديات بعد أن ذكر ما ورد في مقدار الدية ثم ذكر فتواه وقال: فأما ما روي من أن صاحب الإبل إذا لم يكن معه إبل أعطى عن كل إبل عشرين من فحولة الغنم، فتصير ألفين من الغنم، فيحتمل شيئين (5).. إلى أن قال:
والوجه الثاني: أن يكون ذلك مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا عمدا، فحينئذ يلزمه ذلك (6)، وقد روى ذلك: أحمد (والحسن) (7) وأبو شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام (8).. إلى آخره، ولولا اعتماده علمه ما كان يجعل خبره شاهدا للجميع.
واعلم أنه يظهر من النجاشي أن كتاب زيد يرويه جماعة، منهم صفوان