ورابعها: إذا وقع في القبر ما له قيمة، جاز نبشه وأخذه، للنهي عن إضاعة المال. وروي أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله ثم طلبه، ففتح موضع منه فأخذه، وكان يقول: أنا آخركم عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله (1).
ولو دفع إلى صاحب المال قيمته، فكالثوب في عدم الوجوب بل أولى.
وخامسها: للشهادة على عينه، ليضمن المال المتلف، أو لقسمة ميراثه، واعتداد زوجته، فإنه موضع ضرورة. وهذا يتم إذا كان النبش محصلا للعين، ولو علم تغير الصورة حرم.
وتوقف في مواضع:
منها: إذا دفن في أرض ثم بيعت، قال في المبسوط: جاز للمشتري نقل الميت منها، والأفضل تركه (2). ورده الفاضلان بتحريم النبش، إلا أن تكون الأرض مغصوبة فيبيعها المالك (3).
ومنها: إذا دفن بغير غسل، أو كفن، أو صلاة، أو إلى غير القبلة.
وقطع الشيخ في الخلاف بعدم النبش للغسل، لأنه مثلة (4). ورجحه في المعتبر (5).
ومال في التذكرة إلى نبشه إذا لم يؤد إلى إفساده، لأنه واجب فلا يسقط بذلك، وكذا في الدفن إلى غير القبلة. واما الكفن، فوافق على عدم نبشه لأجله، لحصول الستر بغيره، فالاكتفاء به أولى من هتك حرمته بنبشه، وأولى بعدم النبش: الصلاة، لإمكان فعلها مدفونا (6).