(عليه السلام): (ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة، وكل عمل صالح، ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه، ويقال: ان هذا بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان أخوه في الدين).
قال السيد قوله (عليه السلام): (أخوه في الدين)) إيضاح لكل ما يدخل تحت عمومه من الابتداء بالصلاة عن الميت أو بالإجارات.
السابع عشر: ما رواه علي بن يقطين، وكان عظيم القدر عند أبي الحسن موسى (عليه السلام)، له كتاب المسائل عنه. قال: وعن الرجل يتصدق على الميت ويصوم ويعتق ويصلي؟ قال: (كل ذلك حسن تدخل منفعته على الميت) (2) الثامن عشر: ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي في أصل كتابه قال:
حدثني كردين، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصدقة والحج والصوم تلحق بالميت؟ فقال: (نعم). قال: فقال: (هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك). قال: قلت: وما أنا وذا، فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه، قال: فضحك (3).
قال: وسألت أبا الحسن (عليه السلام): عن الصلاة على الميت أتلحق به؟
قال: (نعم) (4).
قال: وسألت أبا عبد الله (عليه السلام)، فقلت: اني لم أتصدق بصدقة منذ ماتت أمي إلا عنها. قال: (نعم). قلت: أفترى غير ذلك؟ قال: (نعم نصف عنك، ونصف عنها). قلت: أتلحق بها؟ قال: (نعم) (5).
قال السيد: قوله (الصلاة على الميت)، اي: التي كانت على الميت أيام