أن من مات منهم يصلي من بقي صلاته، ويصوم عنه، ويحج عنه ما دام حيا، فمات صاحباه وبقي صفوان، فكان يفي لهما بذلك فيصلي كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة (1). وهؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب والرواة (2) عن الأئمة عليهم السلام.
قال السيد رحمه الله وحسنا قال -: انك إذا اعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعية وجدت الأخبار فيها مختلفة، حتى صنف لأجلها كتب ولم تستوعب الخلاف، والصلاة عن الأموات قد ورد فيها مجموع هذه الإخبار، ولم نجد خبرا واحدا يخالفها. ومن المعلوم ان هذا المهم في الدين لا يخلو عن الشرع: بقضاء أو ترك، فإذا وجد المقتضي ولم يوجد المانع، علم موافقة ذلك للحكمة الإلهية، وقد ذكر ذلك الأصحاب لأنهم مفتون بلزوم قضاء الصلاة على الولي.
وقد حكى ابن حمزة في كتابه في قضاء الصلاة عن الشيخ أبي جعفر محمد ابن الحسين الشوهاني: أنه كان يجوز الاستئجار عن الميت.
واستدل ابن زهرة على وجوب قضاء الولي الصلاة بالإجماع: انها تجري مجرى الصوم والحج. وقد سبقه ابن الجنيد بهذا الكلام، حيث قال: والعليل إذا وجبت عليه الصلاة، وأخرها عن وقتها إلى أن فاتت، قضاها عنه وليه كما يقضي حجة الإسلام والصيام. قال: وكذلك روى أبو يحيى عن إبراهيم بن سام عن أبي عبد الله (عليه السلام). فقد سويا بين الصلاة وبين الحج، ولا ريب في جواز الاستئجار على الحج.
قلت: هذه المسألة أعني الاستئجار على فعل الصلاة الواجبة بعد الوفاة مبنية على مقدمتين:
إحداهما: جواز الصلاة عن الميت، وهذه إجماعية والأخبار الصحيحة ناطقة بها كما تلوناه.