أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها) (١)، ومذهب الصحابي عند كثير من العلماء أنه حجة (٢)، وخصوصا فيما خالف القياس، أو لم ينقل مخالفة غيره، والأمران حاصلان هنا.
واحتج مانع لحوق ما عدا الدعاء والصدقة والحج عن الميت بقوله تعالى:
﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ (3) وبقول النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) (4). وعلى هذين اعتمد النووي وغيره (5).
والجواب: انهما عام مخصوص بمحل الوفاق، فمهما أجيب عنه فهو جوابنا.
وهذا كاف في الجواب، ثم نقول: الأعمال الواقعة نيابة عنه بعد موته، نتيجة سعيه في تحصيل الإيمان وأصول العقائد المسوغة للنيابة عنه، فهي مسندة إليه، وأما الخبر فدال على انقطاع عمله وهذا يصل إليه من عمل غيره. ثم نقول: عمل صالح اهدى إلى الميت فيقع عنه كمحل الوفاق، ولا خلاص عن ذلك إلا بالتزام المدعى، أو عدم دلالة الآية والخبر على ما ادعوه.