تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٣٤٩
(1) * [حديث] * انه صلى الله عليه وسلم قال في الفائتة فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها متفق عليه من حديث قتادة عن انس دون قوله فان ذلك وقتها وعندهما بدل هذه الزيادة لا كفارة لها الا ذلك نعم رواه الدارقطني والبيهقي بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف من رواية حفص بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها وحفص ضعيف جدا *
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 349 352 353 354 355 360 ... » »»
الفهرست