لم يكن واجبا فلا يؤدي به الواجب.
فروع:
لو صلى الظهر يوم الجمعة ثم بلغ وجبت الجمعة، لعين ما ذكرناه.
ولو بلغ في الصلاة بغير المبطل، فالأصح الاستئناف إن بقي قدر الطهارة وركعة، والا استحب البناء، ويتخير بين نية الوجوب أو الندب كما مر في الوضوء. وقطع الشيخ في الخلاف بان صلاته شرعية، لقوله صلى الله عليه وآله: (مروهم بالصلاة لسبع)، وبنى عليه جواز إمامته في الفريضة (1).
ورخص لهم في الجمع بين العشائين، عن زين العابدين عليه السلام (2).
ويستحب تفريقهم في صلاة الجماعة عن الباقر عليه السلام (3) وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: بلوغ الغلام والجارية بثلاث عشرة (4) والسند ضعيف.