ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٦٦
وابن بابويه كما حكيناه عنه لما احتج به. ويرد: بعمل الأكثر، وبالحمل على الجواز كما قاله في المعتبر (1).
ويجب تقديم اليمنى على اليسرى كما قاله الأصحاب، ولأنه بدل مما يجب فيه التقديم.
ونقل ابن إدريس رحمه الله عن بعض الأصحاب ان المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها (2)، ولعل هذا القائل اعتبر رواية القطع فإنه مخصوص بذلك عند الأصحاب، وفي كلام الجعفي ما يوهم هذا القول.
قلنا: معارض بما رواه في التهذيب صحيحا عن داود بن النعمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قضية عمار: (فمسح وجهه {ويديه} فوق الكف قليلا) (3) وعليه الأكثر، وربما فهم وجوب تجاوز الرسغ بعض الأصحاب (4).
وتؤول (قليلا) بأنه لا يجب إيصال الغبار إلى جميع العضو وان وجب استيعابه بالمسح. أو يكون الراوي قد رأى الإمام (عليه السلام) ماسحا من أصل الكف، فتوهم المسح من بعض الذراع. وهو تكلف، فان الأصحاب لما أوجبوا المسح من الزند أوجبوا ادخاله، وذلك يستلزم المسح فوق الكف بقليل صريحا.
ويجب البدأة بالزند إلى آخر اليد، فلو نكس بطل كما قلناه في الوجه.
ويجب إمرار البطن أيضا على الظهر. نعم، لو تعذر المسح بالبطن، لعارض من نجاسة أو غيرها، فالأقرب: الاجتزاء بالظهر في المسحين، لصدق المسح.
ولو كان له يد زائدة فكما سلف في الوضوء. ولو مسح باليد الزائدة التي لا يجب مسحها، فالأقرب: عدم الاجزاء. اما لو مسح بغير اليد كالآلة لم يجز قطعا. ولو قطع من الزند، فالظاهر: عدم وجوب مسح الرسغ، لأنه غير محل

(١) المعتبر ١: ٣٨٧.
(٢) السرائر: ٢٦.
(٣) التهذيب ١: ٢٠٧ ح ٥٩٨، الاستبصار ١: ١٧٠ ح ٥٩١، ومنهما ما أثبتناه بين المعقوفين.
(٤) انظر: الفقيه ١: ٥٧ ذيل الحديث ٢١٢، المقنع: ٩.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413