وابن بابويه كما حكيناه عنه لما احتج به. ويرد: بعمل الأكثر، وبالحمل على الجواز كما قاله في المعتبر (1).
ويجب تقديم اليمنى على اليسرى كما قاله الأصحاب، ولأنه بدل مما يجب فيه التقديم.
ونقل ابن إدريس رحمه الله عن بعض الأصحاب ان المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها (2)، ولعل هذا القائل اعتبر رواية القطع فإنه مخصوص بذلك عند الأصحاب، وفي كلام الجعفي ما يوهم هذا القول.
قلنا: معارض بما رواه في التهذيب صحيحا عن داود بن النعمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قضية عمار: (فمسح وجهه {ويديه} فوق الكف قليلا) (3) وعليه الأكثر، وربما فهم وجوب تجاوز الرسغ بعض الأصحاب (4).
وتؤول (قليلا) بأنه لا يجب إيصال الغبار إلى جميع العضو وان وجب استيعابه بالمسح. أو يكون الراوي قد رأى الإمام (عليه السلام) ماسحا من أصل الكف، فتوهم المسح من بعض الذراع. وهو تكلف، فان الأصحاب لما أوجبوا المسح من الزند أوجبوا ادخاله، وذلك يستلزم المسح فوق الكف بقليل صريحا.
ويجب البدأة بالزند إلى آخر اليد، فلو نكس بطل كما قلناه في الوجه.
ويجب إمرار البطن أيضا على الظهر. نعم، لو تعذر المسح بالبطن، لعارض من نجاسة أو غيرها، فالأقرب: الاجتزاء بالظهر في المسحين، لصدق المسح.
ولو كان له يد زائدة فكما سلف في الوضوء. ولو مسح باليد الزائدة التي لا يجب مسحها، فالأقرب: عدم الاجزاء. اما لو مسح بغير اليد كالآلة لم يجز قطعا. ولو قطع من الزند، فالظاهر: عدم وجوب مسح الرسغ، لأنه غير محل