ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٦٠
حاصل بالوضع.
نعم لابد من ملاقاة باطن اليدين، لأنه المعهود من الوضع، والمعلوم من عمل صاحب الشرع.
واختلف الأصحاب في عدد الضرب، فاجتزأ ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في العزية والمرتضى بالضربة الواحدة في الوضوء والغسل (1) محتجا بحديث عمار، فان النبي (صلى الله عليه وآله) بينه بضربة واحدة وكان عمار جنبا (2)، وبه احتج ابن أبي عقيل، قال المرتضى: ولأن المجمع عليه ضربة واحدة والزائد لا دليل عليه، أو يتمسك بأصل البراءة.
وفي الاحتجاج بالاجماع هنا كلام في الأصول، وهو المعبر عنه: بالأخذ بأقل ما قيل، والتمسك بالأصل انما يتم مع عدم المخرج.
ونقل الفاضلان عن علي بن بابويه الضربتين فيهما (3) والذي في الرسالة:
فإذا أردت ذلك، فاضرب بيديك على الأرض مرة واحدة، وانفضهما وامسح بهما وجهك، ثم اضرب بيسارك الأرض فامسح بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم اضرب بيمينك الأرض فامسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع، قال: وقد روى أن يمسح جبينه وحاجبيه، ويمسح على ظهر كفيه، ولم يفرق بين الوضوء والغسل.
وهذا فيه اعتبار ثلاث ضربات، ورواه ابنه قي المقنع (4)، وهو في التهذيب صحيح السند عن ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض مسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع، واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم

(١) المرتضى في الناصريات: ٢٢٤ المسألة ٤٧، وجمل العلم والعمل ٣: ٢٥ وحكاه عن الآخرين العلامة في مختلف الشيعة: ٥٠.
(٢) التهذيب ١: ٢٠٧ ح ٥٩٨، الاستبصار ١: ١٧٠ ح ٥٩١.
(٣) المعتبر ١: ٣٨٨، مختلف الشيعة: ٥٠.
(٤) المقنع: ٩.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413