لو استقبل بأعضاء وضوئه الميزاب أو المطر.
وأولى بعدم الجواز ما لم نقل الغير التراب إلى المكلف القادر على الضرب باذنه، لأنه لم يقصد الصعيد، وقصد نائبه كقصد ما أثارته الريح في عدم الاعتبار.
الثاني: نقل التراب عندنا غير شرط، لاستحباب النقض على ما يجئ إن شاء الله تعالى بل الواجب المسح بيديه اللتين أصابتاه، ولا فرق بين كونه على الأرض وغيرها، بل لو كان التراب على بدنه أو بدن غيره وضرب عليه أجزأ. ولو كان على وجهه تراب صالح للضرب وضرب عليه، أجزأ في الضرب لا في مسح الوجه، فيمسح الوجه بعد الضرب.
وكلام ابن الجنيد يقتضي المسح بالتراب، حيث قال: وإذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه (1) وفي أنحاء كلامه ما يدل على ذلك.
الثالث: لا يجزئ معك الأعضاء في التراب، كما دل عليه الخبر. نعم، لو تعذر الضرب واستنابة الغير أجزأ، لأن (الميسور لا يسقط بالمعسور) (2).
بل يمكن تقديم المعك على نيابة الغير، وهو يجئ عند من لم يعتبر الضرب من الأفعال.
الرابع: معظم الروايات وكلام الأصحاب بعبارة (الضرب) (3) وفي بعضها (الوضع) (4) والشيخ في النهاية والمبسوط عبر بالأمرين (5). وتظهر الفائدة في وجوب مسمى الضرب باعتماد، والظاهر: انه غير شرط، لأن الغرض قصد الصعيد وهو