ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٥٩
لو استقبل بأعضاء وضوئه الميزاب أو المطر.
وأولى بعدم الجواز ما لم نقل الغير التراب إلى المكلف القادر على الضرب باذنه، لأنه لم يقصد الصعيد، وقصد نائبه كقصد ما أثارته الريح في عدم الاعتبار.
الثاني: نقل التراب عندنا غير شرط، لاستحباب النقض على ما يجئ إن شاء الله تعالى بل الواجب المسح بيديه اللتين أصابتاه، ولا فرق بين كونه على الأرض وغيرها، بل لو كان التراب على بدنه أو بدن غيره وضرب عليه أجزأ. ولو كان على وجهه تراب صالح للضرب وضرب عليه، أجزأ في الضرب لا في مسح الوجه، فيمسح الوجه بعد الضرب.
وكلام ابن الجنيد يقتضي المسح بالتراب، حيث قال: وإذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه (1) وفي أنحاء كلامه ما يدل على ذلك.
الثالث: لا يجزئ معك الأعضاء في التراب، كما دل عليه الخبر. نعم، لو تعذر الضرب واستنابة الغير أجزأ، لأن (الميسور لا يسقط بالمعسور) (2).
بل يمكن تقديم المعك على نيابة الغير، وهو يجئ عند من لم يعتبر الضرب من الأفعال.
الرابع: معظم الروايات وكلام الأصحاب بعبارة (الضرب) (3) وفي بعضها (الوضع) (4) والشيخ في النهاية والمبسوط عبر بالأمرين (5). وتظهر الفائدة في وجوب مسمى الضرب باعتماد، والظاهر: انه غير شرط، لأن الغرض قصد الصعيد وهو

(١) مختلف الشيعة: ٥٠.
(٢) عوالي اللئالي ٤: ٥٨ ح ٢٠٥.
(٣) لاحظ: الكافي ٣: ٦١ - ٦٢ ح ١ - ٣، التهذيب ١: ٢٧٠ ح ٦٠٠ - ٦٠٢، ٢١٠ ح ٦٠٨ - ٨١٤.
ولاحظ: المقنعة: ٨، المهذب ١: ٤٧، المراسم: ٥٤، السرائر: ٢٦، نهاية الأحكام ١: ٢٠٤.
(٤) لاحظ: الكافي ٣: ٦٢ ح ٤، التهذيب ١: ٢٠٧ ح ٥٩٨.
ولاحظ: المبسوط ١: ٣٢، النهاية: ٤٩، شرائع الاسلام ١: ٤٨، قواعد الأحكام ١: ٢٣.
(٥) المبسوط ١: ٣٢، النهاية: ٤٩.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413