فان قلنا به، تيمم المريض والكسير الذي لا يمكنه استعمال الماء، ولا يظن زوال عذره وقت الصلاة في أول الوقت، لعدم الطمع في استعمال الماء.
واعتمد في التهذيب على:
رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): (إذا لم يجد المسافر الماء فيطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتمم وليصل في آخر الوقت) (1).
ورواية محمد بن مسلم، قال: سمعته يقول: (إذا لم يجد الماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فان فاتك الماء لم تفتك الأرض) (2).
ورواية عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام): (فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فان فاته الماء فلن تفوته الأرض) (3).
وهذه مع سلامة سندها ودلالتها ظاهرها توقع الماء، لأن الطلب يؤذن بامكان الظفر والا كان عبثا.
وأكثر الأخبار مطلقة فان ثبت تقييد حملت عليه، وقد تقدم حجة الصدوق، ويضاف إليها أيضا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت، فقال: (ليس عليه إعادة الصلاة) (4). وتأولها الشيخ بان المراد من الصلاة دخوله فيها لا فراغه، أو أن المراد أن تيممه وصلاته كانا في الوقت لا أنه أصاب الماء في الوقت (5). وهو من التأويلات البعيدة، ولو حملها على ظن ضيق الوقت فيظهر خلافه كان قريبا.
وعلى كل حال، فاعتبار الضيق قوي من حيث الشهرة، ونقل الاجماع، وتيقن الخروج عن العهدة.