فرعان:
الأول: المعتبر في ضيق الظن. فلو انكشف خلافه، فالأقرب الاجزاء عملا بمفهوم تلك الروايات، ولأنه صلى صلاة مأمورا بها، والامتثال يقتضي الاجزاء.
ونقل في المعتبر أن ظاهر الشيخ في كتابي الحديث وجوب الإعادة لظهور خطأ ظنه (1).
وقد روى المنصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء، فقال: (أما أنا فكنت فاعلا، اني أتوضأ وأعيد) (2).
قال الشيخ: معناه إذا كان قد صلى في أول الوقت تجب عليه الإعادة، لرواية يعقوب بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء، أتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: (إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فان مضى الوقت فلا إعادة عليه) (3).
قلت: فحوى هذين الخبرين صحة التيمم في أول الوقت. أما الأول، فلأنه (عليه السلام) أسند الإعادة إلى نفسه، ولو كان ذلك واجبا لكان المكلف به عاما. وأما الثاني، فلأنه علق الإعادة على وجدان الماء في الوقت، وقضيته انه لو لم يجد الماء لم يعد، لمفهوم الشرط المستفاد من لفظة (إذا). وحينئذ يمكن حملها على استحباب الإعادة، توفيقا بينهما وبين الأخبار الدالة على عدم الإعادة بالوجدان في الوقت.
الفرع الثاني: حكم في المبسوط بأنه لو دخل عليه وقت الصلاة وهو متيمم