وفي رواية عبد الله بن سليمان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (الوضوء بعد الغسل بدعة) (1). ومثله خبر سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) (2).
الثانية: لو أحدث المجنب في أثناء غسله حدثا أصغر فلا نص مشهورا فيه، واختلف في كلام الأصحاب:
فأوجب ابنا بابويه والشيخ في النهاية الإعادة (3). وقد قيل إنه مروي عن الصادق (عليه السلام) في كتاب عرض المجالس للصدوق، ولأن الحدث ناقض للطهارة بعد الكمال فقبله أولى وانتقاضها يبقيه على حكم الجنابة الموجبة للغسل.
ويشكل: بأنه بعد الكمال أثره إيجاب الوضوء لا غير، فليكن كذلك قبله.
وبقاؤه على حكم الجنابة بعد الحدث محل النزاع، فلذلك أوجب المرتضى الوضوء بعد الغسل (4).
وخرج ابن البراج الاقتصار على اتمام الغسل، لأنه لا أثر للأصغر مع الأكبر (5).
وفي المبسوط أفتي بالإعادة، ثم نقل الوضوء (6)، وهو يشعر بتوقفه.
والأقرب الأول، لامتناع الوضوء في غسل الجنابة عملا بالاخبار المطلقة، وامتناع خلو الحدث عن أثر هنا مع تأثيره بعد الكمال.