الثاني: الأقرب: اشتراط نية البدلية عن الأكبر أو الأصغر، لاختلاف حقيقتهما فيتميزان بالنية. وبه صرح الشيخ في الخلاف، وعليه بنى ما لو نسي الجنابة فتيمم للحدث انه لا يجزئ، لعدم شرطه (1). وهذا بناء على اختلاف الهيئتين.
ولو اجتزأنا بالضربة فيهما، أو قلنا فيهما بالضربتين، أمكن الاجزاء. وبه أفتى في المعتبر (2)، مع أن الشيخ في الخلاف قال في المسألة: فان قلنا انه متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث جاز له الدخول في الصلاة كان قويا، قال: والأحوط الأول، يعني: عدم الاجزاء. وذكر ان لا نص للأصحاب فيها أي: في مسألة النسيان (3).
الثالث: لو تيمم الصبي ثم بلغ، قال في المعتبر: يستبيح الفريضة (4) وهو بناء على أن طهارته شرعية، وقد سلف.
الرابع: لو نوى التيمم وحده لم يصح قطعا. ولو نوى فريضة التيمم أو إقامة التيمم المفروض أمكن الاجزاء، لأن ذلك يتضمن الاستباحة. والأقرب المنع، لأن الاستلزام غير بين لجواز الغفلة عنه، ولأن التيمم ليس مطلوبا لنفسه وانما يطلب عند الضرورة فلا يصلح متعلقا أوليا للقصد، ومن ثم لا يستحب تجديده بخلاف الوضوء.
الأمر الثالث: المقارنة للضرب على الأرض، لأنه أول أفعاله. فلو تقدمت عليه لم يجز. ولو أخرها إلى المسح الجبهة، فالأقرب: عدم الاجزاء، لخلو بعض الأفعال عن النية. وجزم الفاضل بالاجزاء (5) تنزيلا للضرب منزلة أخذ الماء للطهارة المائية. وفيه منع ظاهر، لأن الأخذ غير معتبر لنفسه، ولهذا لو غمس