وعد البدأة بغسل ما على جسده من الأذى والنجاسة من المستحب (1).
ويشكل بما مر.
فان احتج برواية حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة، فقال (أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من اذى، ثم اغسل فرجك، وأفض على رأسك وجسدك) (2) حيث عطفه على المستحب وجعله مقدمة للغسل.
فالجواب: أنه بصيغة الأمر، والأصل فيها الوجوب، فإذا خرج بعضها بدليل بقي الباقي على أصله. وقطع بحصول الرفع والإزالة لو كان في ماء كثير، بخلاف القليل لانفعاله بالنجاسة، واستثنى كون النجاسة في آخر العضو فإنها تطهره وترفع الحدث (3).
نعم، لو كان أذى غير النجاسة استحب تقديمه على الغسل.
الثالث عشر: لا يجب الترتيب في نفس العضو وان وجب بين الأعضاء، لقضية الأصل. وبه قطع الفاضل (4) وهو ظاهر الأخبار حيث لم يذكر فيها تحديد ولا غاية.
وهل يستحب غسل الأعلى فالأعلى؟ الظاهر: نعم، لأنه أقرب إلى التحفظ من النسيان، ولأن الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك.
تتمة:
لا يستحب تجديد الغسل، للأصل، والاقتصار على مورد النص في تجديد الوضوء، ولأن موجب الوضوء، أسباب شتى وبعضها قد يخفى فيحتاط فيه