ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ١٣٩
الجديد عند عدم بلة الوضوء، قال: وكذلك استحب إذا كان وضأ وجهه مرتين مرتين (1).
لنا: وصف عثمان (2) والأخوين (3) وصحيح أبي عبيدة الحذاء، قال: وضأت أبا جعفر (عليه السلام) بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى، ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه، وكفا غسل به ذراعه الأيمن، وكفا غسل ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضل الندى رأسه ورجليه (4). ولحسن زرارة، قال أبو جعفر (عليه السلام): (ان الله وتر ويحب الوتر، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرف: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى) (5).
وضرورة ابن الجنيد يدفعها مشهور خلف بن حماد المرسل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة؟ قال: (إن كان في لحيته بلل فليمسح به). قلت: فان لم يكن له لحية؟ قال: (يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه) (6) مع أن ابن الجنيد حكم بالمسح ببلل اللحية أيضا.
وللاستئناف: صحيح أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسح الرأس، أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟ قال: (لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح) (7).
وصحيحة معمر بن خلاد بتشديد الميم واللام قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أيجزئ الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا.

(١) المعتبر ١: ١٤٧، مختلف الشيعة: ٢٤.
(٢) تقدم في ص ١٣٥ الهامش ٢.
(٣) تقدم في ص ١٣١ الهامش ٥.
(٤) التهذيب ١: ٥٨ ح ١٦٢، ٧٩ ح ٢٠٤، الاستبصار ١: ٥٨ ح ١٧٢، ٦٩ ح ٢٠٩.
(٥) التهذيب ١: ٣٦٠ ح ١٠٨٣.
(٦) التهذيب ١: ٥٩ ح ١٦٥، الاستبصار ١: ٥٩ ح ١٧٥.
(٧) التهذيب ١: ٥٩ ح ١٦٤، الاستبصار ١: ٥٩ ح 174.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413