ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٩٦
الأصحاب.
وعن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (ولا تغسل من مسه إذا أدخلته القبر) (1).
ورواية (2) عمار عن الصادق (عليه السلام): (كل من (غسل) (3) ميتا فعليه الغسل، وإن كان الميت قد غسل)) (4) مطرحة، وحملها في التهذيب على الندب (5) كما سبق، وكذا مفهوم رواية حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن أدخل القبر: (لا غسل عليه، إنما يمس الثياب) (6) تحمل على الندب، لو استفيد من مفهوم المخالفة غسل.
تنبيه:
ويجب الغسل أيضا بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميت، لرواية أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
(إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه) (7). ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع في ذلك (8).
قال في المعتبر: الذي أراه التوقف في ذلك، فإن الرواية مقطوعة، والعمل بها قليل، ودعوى الشيخ الاجماع لم تثبت، وغايته الاستحباب تفصيا من اطراح

(١) التهذيب ١: ١٠٥ ح ٢٧٣.
(٢) في م ورواه.
(٣) في المصادر: (مس).
(٤) التهذيب ١: ٤٣٠ ح ١٣٧٣، الاستبصار ١: ١٠٠ ح ٣٢٨.
(٥) راجع الهامش السابق.
(٦) الكافي ٣: ١٦٠ ح ١، التهذيب ١: ١٠٨ ح ٢٣٨، الاستبصار ١: ٩٩ ح ٣٢١.
(٧) الكافي ٣: ٢١٢ ح ٤، التهذيب ١: ٤٢٩ ح ١٣٦٩، الاستبصار ١: ١٠٠ ح ٣٢٥.
(٨) الخلاف ١: ٧٠١ المسألة 490
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست