الله عليه وآله) كبر على ابنه إبراهيم خمسا) (1).
وروي ذلك عن علي (عليه السلام) كما مر (2) وعن الباقر (عليه السلام) - رواه أبو بكر الحضرمي - معللا: بأخذ تكبيرة من كل صلاة من الخمس (3).
قال الصدوق: وروي ان الله تعالى فرض خمسا، الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية. وجعل للميت من كل فريضة تكبيرة، وانما تكبر العامة أربعا لأنهم تركوا الولاية (4).
وروى الخمس عن الصادق (عليه السلام) جماعة، منهم: عبد الله بن سنان (5) وأبو بصير (6) وكليب الأسدي (7) وأبو ولاد (8) ويونس (9) وعمار (10) وعبد الرحمن العرزمي (11).
وفي خبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (ان هبة الله صلى على أبيه آدم وكبر خمسا، وأنها سنة جارية في ولده إلى يوم القيامة) (12).
وروى هشام بن سالم عنه (عليه السلام): (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا، وعلى قوم أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا أتهم) يعني: