لحصول الامتياز به. ونحتمله، لأن النية لامتياز الشئ على ما هو عليه.
ثم إن كان الميت واحدا نواه، وان كانوا جماعة نواهم. ولا يشترط تعيين الميت ومعرفته بل يكفي نية منوي الإمام، فلو عين وأخطأ فالأقرب البطلان، لخلو الواقع عن نية. ولينو المأموم القدوة كما في سائر الجماعات.
الثانية: يجب فيها القيام مع الإمكان اجماعا، بل هو الركن الأظهر، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) والصحابة صلوا عليها قياما، والتأسي واجب وخصوصا في الصلاة، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (صلوا كما رأيتموني أصلي) (1) ولأن الأصل بعد شغل الذمة عدم البراءة إلا بالقيام فيتعين. ولو عجز عنه صلى بحسب مكنته، كاليومية.
فرع:
لو وجد من يمكنه القيام، فهو أولى من العاجز. وفي الاجتزاء بصلاة العاجز حينئذ نظر، من صدق الصلاة الواجبة بالنسبة إليه، ومن نقصها وقدرة غيره على الكاملة.
الثالثة: الأقرب وجوب ستر العورة مع الامكان، إلحاقا لها بسائر الصلوات، وبحكم التأسي. ومع التعذر يسقط كاليومية، ولا يبرز عنهم الإمام - لأنه أقرب إلى الستر - بل يقف وسطهم، قاله الشيخ في النهاية والمبسوط (2) مع أن مذهبه في جماعة العراة في اليومية الجلوس (3). ويمكن الفرق بالاحتياج إلى الركوع والسجود هناك.
وقال الفاضل: ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة، لأنها دعاء (4).