كفاية، ولرواية القاسم بن عبيد الله القمي عن الصادق (عليه السلام) في جواز صلاة الرجل وحده على الجنازة أو الاثنين (1).
وقول النبي صلى الله عليه وآله: (صلوا) (2) لا تدل على الجمع، فإن الخطاب هنا لكل واحد لا للجميع، وإلا لوجبت على عامة الناس، فلا يشترط الاثنان ولا الثلاثة (3) حينئذ.
واشتراط الأربعة لأنهم الحملة للجنازة (4) غلط، إذ لا تلازم بين عدد الحملة والمصلين، ولاتفاق على جواز حمل واحد أو الحمل على دابة، على أن الحمل بين العمودين عند هذا المشترط أفضل، وهو يحصل بثلاثة.
وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) عن الباقر (عليه السلام: (لا صلاة على جنازة معها امرأة) (5) ضعيف السند، ويجوز أن يكون المنفي الفضل والكمال لا الصحة.
السادس: لو اجتمع جنائز، فتشاح أولياؤهم وأراد كل افراد ميته بصلاة جاز، والا فالأقرب تقديم أولاهم بالإمامة في المكتوبة: للعموم. وربما أمكن تقديم ولي من سبق ميته، لأنه استحق الإمامة فيستصحب، وحينئذ لو توافوا جميعا زالت الخصوصية.