الأصل (1) وهو بعيد لأنه قال: وإن حضر رجل من فضلاء بني هاشم (2) وهو صريح في كل واحد من فضلائهم، ولم أقف على مستنده.
والصدوق عزاه إلى أبيه في رسالته (3). ولم يذكر في التهذيب عليه دليلا.
وفي المعتبر احتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: (قدموا قريشا ولا تقدموها) (4)، ولم نستثبته في روايتنا، مع أنه أعم من المدعى.
وقال ابن الجنيد: ومن لا أحد له، فالأقعد نسبا برسول الله صلى الله عليه وآله من الحاضرين أولى به. وهو انما يقتضي ثبوت الولاية مع عدم الولي، ويقتضي تقديم الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فالأقرب، ولعله إكرام لرسول الله صلى الله عليه وآله، فكما كان القرب منه أكثر كان أدخل في استحقاق الإكرام.
وليس للنائب الاستنابة بدون الاذن، اقتصارا على المأذون فيه.
الرابع: للولي الرجوع عن الاذن ما لم يشرع فيها، لأنه وكالة في المعنى.
أما بعده، فالأقرب: المنع، لما فيه من اختلال نظم الصلاة. ووجه الجواز: انها صلاة عن إذنه - الذي هو جائز في الأصل - فيستصحب، وحينئذ يصلون فرادى إذ لا طريق إلى الإبطال، والعدول إلى إمام آخر بعيد.
الخامس: لو صليت فرادى صحت الصلاة، لأن الصحابة صلى أكثرهم على النبي صلى الله عليه وآله فرادى (5) ولكن الجماعة أفضل قطعا.
ولا يشترط الكثرة، فلو صلى الواحد أجزأ وان (6) كان امرأة، لأنها فرض