النظر الرابع: في الصلاة.
ومطالبه ثلاثة: الأول في واجبها، وفيه مسائل:
الأولى. تجب النية المشتملة على قصد الفعل على وجهه تقربا إلى الله تعالى، لأنها عبادة وعمل، فتدخل تحت: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين﴾ (1).
و (إنما الأعمال بالنيات) (2) وعن الرضا (عليه السلام): (لا عمل ألا بنية) (3)، ولأن الفعل إذا أمكن وقوعه على وجوه بعضها غير مراد للشارع لم يحصل الامتياز إلا بالنية، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح.
وهي فعل قلبي لا عمل للسان فيها، لأنها إرادة والإرادة من فعل القلب ولو جمع بين القلب واللسان جاز، والأقرب: عدم استحبابه، لعدم نقله عن السلف الصالح. وتخيل أنه زيادة مشقة فيستتبع الثواب: ضعيف، لأن المشقة المعتبرة هي ما امر به الشارع، والتقدير خلوه عن أمره.
ولتكن مقارنة للتكبير، لأنه حين الاحتياج إلى التمييز والشروع في العبادة.
ويجب استدامتها إلى آخر الفعل، لتقع الأفعال بعدها بنية. وتكفي الاستدامة الحكمية، تفاديا من لزوم الحرج المنفي لو لزم البقاء عليها فعلا، لما يعرض من الصوارف والشواغل في القلب. وهذا حكم عام في جميع العبادات.
تفريع:
لا يشترط التعرض لكونها فرض كفاية، بل يكفي نية مطلق الفرض.