(عليه السلام) وقوله: (لولا السنة لما قدمتك) (1) لإطفاء الفتنة، فإنه من السنة إطفاؤها، لأن السلطان عندنا الحسين (عليه السلام).
وقال ابن الجنيد: الأولى الامام، ثم خلفاؤه، ثم إمام القبيلة كباقي الصلوات (2).
ونقل الفاضل: ان الولي أولى من الوالي عند علمائنا (3) فان أراد توقفه على تقديمه وان كان تقديمه مستحبا فحسن، وان أراد نفي استحباب تقديمه فظاهر الخبر يدفعه.
ولو قلنا باحتياج الامام إلى إذن، وجب على الولي تحصيلا للغرض، فان امتنع سقط اعتبار إذنه، لزوال حقه بامتناعه.
الثانية: لو كان الأقرب امرأة فهي أولى، لخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام)، قلت له: المرأة تؤم النساء؟ قال: (لا، الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن) (4).
وروى يزيد بن خليفة عن الصادق (عليه السلام): (ان فاطمة خرجت في نسائها فصلت على أختها) (5) يعني زينب عليهما السلام.
وهذا محمول على خروجها بهن في سترة عن الرجال، لكراهة خروج الشواب لصلاة الجنازة، لخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): (ليس ينبغي للشابة، الا ان تكون مسنة) (6)، ولعله لخوف الفتنة، ولو امن فلا بأس، لخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام)، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: (خير