الواقفة - ولعنه ابن الغضائري (1) - والقاسم بن محمد - والظاهر أنه الجوهري - وقد قال الشيخ: كان واقفيا (2). نعم، مضمون الأولى أشهر في العمل، لا اعلم فيها مخالفا من الأصحاب.
ولأن ميراث الزوج أكثر مع الأبوين والاخوة (3).
وقول عمر لأهل امرأته: أنتم أحق بها (4) لا حجة فيه، وجاز ان يكون إيثارا لهم.
ولو فقد الزوج، قال الشيخ، الأب أولى، ثم الولد، ثم ولد الولد، ثم الجد للأب (5)، ثم الأخ للأبوين، ثم الأخ للأب، ثم الأخ للام، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن العم، ثم ابن الخال (6).
قال: وبالجملة من كان أولى بالإرث فهو أولى بالصلاة، للآية (7).
ولا يمكن تعليل هذا بأولوية الإرث، لعدم اطرادها في الأب، فإنه أقل إرثا مع الولد، ولهذا عدوه في باب الغرقى أضعف، والجد مساو للأخ في الإرث.
نعم، في الأب مزيد اختصاص بالحنو والشفقة، وفي الجد بالتولد، ولكنه خروج عن الإرث.
وقال ابن الجنيد: الجد ثم الأب ثم الولد (8) وكأنه يراعي الشرف.
الرابعة: لو لم يكن الا المولى أو قرابته، فهو أولى لإرثه.
واما الموصى إليه بالصلاة، فابن الجنيد قدمه، وفاء بعهد الميت (9) ولاشتهار