النظر الثالث: في المصلي، وفيه مسائل.
الأولى: الأولى بالإرث أولى بالصلاة، لآية اولي الأرحام (1) ومرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): (يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب) (2).
وامام الأصل أولى منه عند حضوره، لقيامه مقام النبي صلى الله عليه وآله الذي هو أولى بالمؤمنين، ولخبر طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام): (إذا حضر الإمام الجنازة، فهو أحق الناس بالصلاة عليها) (3).
ويظهر منهما عدم احتياجه إلى اذن، قال أبو الصلاح: الامام أولى، فان تعذر حضوره واذنه فولي الميت (4).
وفي المبسوط: يحتاج (5) لخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): (قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة، فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولي الميت، وإلا فهو غاصب) (6). ويحمل على غير إمام الأصل، لأن تنكيره مشعر بالكثرة، وفيه اشعار باستحباب تقديم الولي إياه، وكذا قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا يؤم الرجل في سلطانه) (7) (ان حملناه على العموم في السلطان والامامات.
وتقديم الحسين (عليه السلام) سعيد بن العاص في الصلاة على الحسن