من المبسوط: لا يصلى على الباغي لكفره (1). وكذا في قتال أهل البغي من المبسوط (2) وأما في هذا الباب من الخلاف فأوجب الصلاة على الباغي، محتجا بالعمومات (3).
ونقل ابن إدريس عن الشيخ ايجاب الصلاة على أهل القبلة (4).
فرع:
الصلاة على ولد الزنا تابعة لإسلامه، ومن ثم منعه ابن إدريس بناءا على كفره عنده (5). والشيخ في الخلاف أوجبها عليه، محتجا بالإجماع - إلا من قتادة - والعمومات (6). ويشكل قبل بلوغه إذ لالحاق له بأحد الأبوين، ويمكن تبعية الإسلام هنا للغة كالتحريم، ويؤيد الاسلام تبعية الفطرة.
واما النفساء المسلمة فالصلاة عليها بالاجماع، الا من الحسن البصري (7).
والمراد ب (حكم المسلم): الطفل الذي كمل ست سنين في الأشهر. ذكره:
الشيخ (8) وابن البراج (9) وابن زهرة (10) وابن حمزة (11) وسلار (12) والبصروي،