العاشرة: قال ابن الجنيد: من صلى على جنازة لم يبرح حتى تدفن، أو يأذن أهله في الانصراف، إلا من ضرورة، لرواية الكليني باسناده إلى من رفعه عن الصادق (عليه السلام): (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أميران وليسا بأميرين، ليس لمن شيع جنازة أن يرجع حتى تدفن أو يؤذن له، ورجل يحج مع امرأة ليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها (1).
وفي رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) لما قال له ولي الجنازة: ارجع مأجورا. وقال له زرارة: قد اذن لك في الرجوع. قال (عليه السلام): (ليس بإذنه جئنا، ولا بإذنه نرجع، أنما هو فضل وأجر طلبناه، فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك) (2).
وليس بينهما منافاة، وكلام زرارة يدل على أن الإذن مؤثر، والظاهر أن المراد به الاستحباب قضية للأصل، ولندب الحضور في أصله فيستصحب (3).
الحادية عشرة: يجب التغسيل، ثم الكفن، ثم الصلاة، ثم الدفن، تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله)، ولقول الصادق (عليه السلام) في رواية عمار: (لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، ولا يصلى عليه وهو عريان) (4).
فإن لم يكن كفن، وأمكن ستره بثوب، صلي عليه قبل الوضع في اللحد وإلا فبعده. ويستر عورته بما أمكن، ولو باللبن والحجر، لما رواه عمار عن الصادق (عليه السلام) في ميت وجده قوم عريانا لفظه البحر، وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به، قال: (يحفر له، ويوضع في لحده، وتستر عورته باللبن والحجر، ثم يصلي عليه، ثم يدفن) (5).
اما الشهيد فالصلاة عليه بلا غسل ولا كفن، إلا أن يجرد كما مر.