النوع من الامتياز وظاهر أن الأخبار لا تتناوله، ثم لم نقف على دليل الشيخ عليه، ولا على اختصاص الأب والأخ.
وقال أبو الصلاح: يتحفى، ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده خاصة (1) ويرده ما تقدم.
فرع:
قال في التذكرة: يكره مس الجنازة بالأيدي والأكمام، لأنه لا يؤمن معه فساد الميت (2).
الثانية: نقل الشيخ الاجماع على كراهية الاسراع بالجنازة (3) لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (عليكم بالقصد في جنائزكم) (4) لما رأى جنازة تمخض مخضا، وقال ابن عباس في جنازة ميمونة: ارفقوا فإنها أمكم (5). ولو خيف على الميت فالإسراع أولى.
قال المحقق: أراد الشيخ كراهية ما زاد على المعتاد (6).
وقال الجعفي: السعي بها أفضل: وقال ابن الجنيد: يمشي بها خببا (7).
قلت: السعي: العدو، والخبب ضرب منه، فهما دالان على السرعة.
وروى الصدوق عن الصادق (عليه السلام): (إن الميت إذا كان من أهل الجنة نادى: عجلوا بي، وإن كان من أهل النار نادى: ردوني) (8).
الثالثة: يستحب حمل النساء في النعش، للستر.