صاحبه إجماعا. وله ينوي الصلاة عليه خاصة، أو على الجملة؟ قضية المذهب الصلاة عليه خاصة إذ لا صلاة على الغائب. فلو وجد الباقي وجبت الصلاة على ما لم يصل عليه.
واحترزنا بالمسلم عن الكافر فلا يصلى عليه، لقوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا﴾ (1). ولا فرق بين الأصلي والمرتد، والذمي والحربي، للعموم. ولو اشتبه المسلم بالكافر، فالأقرب: الصلاة على الجميع بنية الصلاة على المسلمين، لتوقف الواجب عليه.
وروى حماد بن يحيى عن الصادق (عليه السلام): (أن النبي (صلى الله عليه وآله ) في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر - أي صغيره - وقال: لا يكون إلا في كرام الناس) (2) وأورده الشيخ في الخلاف والمبسوط عن علي (عليه السلام) (3).
فحينئذ يمكن العمل به في الصلاة في كل مشتبه، لعدم تعقل معنى في اختصاص الشهيد.
وفي المبسوط أورد الرواية في اشتباه قتلى المسلمين بالمشركين، وبنى عليها الصلاة، ثم قوى ما قلناه أولا، واحتاط بان يصلى على كل واحد واحد بشرط اسلامه (4).
قال في المعتبر: ولو قيل بمواراة الجميع ترجيحا لجانب حرمة المسلم كان صوابا (5). وهذا فيه طرح للرواية لضعفها، والصلاة على الجميع حينئذ بطريق الأولى.
ولو وجد ميت لا يعلم إسلامه الحق بالدار، إلا أن يغلب الظن على اسلامه في دار الكفر، لقوة العلامة، فيصلى عليه.