ولأنه تبرج، السادسة: لا يستحب القيام لمن مرت عليه الجنازة، لقول علي (عليه السلام): (قام رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم قعد) (1) ولخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): أنه لم يقم، فقيل له: إن الحسين (عليه السلام) فعل ذلك. فقال (عليه السلام): (والله ما فعله الحسين، ولا أحد منا)، فتشكك القائل (2).
نعم، لو كان الميت كافرا جاز القيام، لخبر مثنى الحناط عن الصادق (عليه السلام): (كان الحسين جالسا، فمرت به جنازة فقام الناس، فقال (عليه السلام): مرت جنازة يهودي، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالسا فكره أن تعلو رأسه) (3).
وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا رأيتم الجنازة فقوموا) (4) منسوخ.
السابعة: اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد: فجوزه في الخلاف (5)، ونفى عنه البأس ابن الجنيد (6) للأصل، ولرواية عبادة بن الصامت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد، فقال اليهودي: إنا لنفعل ذلك، فجلس وقال:
(خالفوهم) (7).