الحكم الرابع: في الصلاة عليه.
والنظر في: الحمل، والمحل، والمصلي، والكيفية.
النظر الأول: في الحمل: وهو واجب على الكفاية، وليس فيه لزوم دنوءة ولا سقوط مروءة، فقد حمل النبي (صلى الله عليه وآله) جنازة سعد بن معاذ (1) ولم تزل الصحابة والتابعون على ذلك، لما فيه من البر والإكرام للمؤمن.
وهو وظيفة الرجال لا النساء وان كان الميت امرأة، إلا لضرورة.
والحمل جائز كيف اتفق، الا على أحوال مزرية، أو على هيئة يخاف منها السقوط.
والجنازة - بالكسر -: الميت على السرير. والخالي عن الميت: سرير لا غير وقيل: الجنازة - بالفتح -: الميت، وبالكسر: السرير. وقيل: هما لغتان.
وأفضله التربيع عندنا، وهو مروي عن أكابر الصحابة، ولأنه أسهل من الحمل بين العمودين.
قال ابن مسعود: إذا شيع أحدكم جنازة، فيأخذ بجوانب السرير الأربعة، ثم ليتطوع بعد أو ليذر، فإنه السنة (2).
وعن الباقر (عليه السلام): (السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع) (3).
وقال الباقر (عليه السلام): (من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر له أربعون كبيرة.) (4).