وكرهه ابن أبي عقيل (1) وابن حمزة (2) والفاضلان (3). وهو الأقرب، لصحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): (ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده) (4). والحديث حجة لنا، لأن (كان) تدل على الدوام، والجلوس لمجرد إظهار المخالفة، ولأن الفعل لا عموم له فجاز وقوع الجلوس تلك المرة خاصة، ولأن القول أقوى من الفعل عند التعارض، والأصل يخالف للدليل.
الثامنة: لا يمنع من الاتباع كون المنكر مع الجنازة، لأن عطاء لما رجع لسماع صارخة، قال الباقر (عليه السلام) لزرارة: (امض بنا، لو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل تركنا الحق، لم نقض حق مسلم) (5).
التاسعة: قال الشيخ وجماعة من الأصحاب: يكره حمل ميتين على سرير، رجلين كانا أو امرأتين، أو رجلا وامرأة حتى قال في النهاية: لا يجوز وهو بدعة (6)، وكذا ابن إدريس، هذا مع الاختيار (7)، وممن صرح بالكراهية ابن حمزة (8). وقال الجعفي: لا يحمل ميتان على نعش واحد.
والذي في مكاتبة الصفار إلى أبي محمد العسكري: وسأله عن جواز حمل ميتين على سرير، والصلاة عليهما وإن كان الميتان رجلا وامرأة مع الحاجة أو كثرة الناس: (لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد) (9). وهو أخص من الدعوى، وظاهره عدم جوازه مع الحاجة.