. وفي خبر أبي الربيع عن الصادق (عليه السلام) في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله، أو اسم رسوله، قال: (لا بأس، ربما فعلت ذلك) (١).
وإذ قلنا بذلك فالمحدث أولى، ولعل الوجه سلب اسم المصحف أو الكتاب عنها، أو لزوم الحرج بلزوم تجنب ذلك.
ولا يمنع من مس الكتب المنسوخة، ولا مما نسخ تلاوته، ولا من سجود الشكر، ولا سجود التلاوة - في الأصح - للخبر.
والأقرب: ان اللمس يعم جميع أجزاء البدن مصيرا إلى اللغة، فلا يختص بباطن الكف.
وتكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو، خوفا من نيل أيديهم.
ولا يحرم مس ما بين السطور من البياض، ولا الحاشية، ولا مس جلده، ولا صندوقه، ولا تقليب ورقه بقضيب.
الثاني: حكم الأكبر، وهو ما ذكر في الأصغر، لقوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ (٢).
وقول الباقر (عليه السلام) في الطامث: (لا تحل لها الصلاة) (٣).
ويزيد عليه: حرمة قراءة العزائم الأربع إجماعا، واللبث في المساجد، والجواز في المسجدين، كل ذلك رواه محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (٤).
ولقوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ (5).
وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (لا أحل المسجد لحائض، ولا جنب) (6) ومنه يعلم تحريم الاعتكاف.