ورواية جميل عن الصادق (عليه السلام) في الجنب يجلس في المساجد:
(لا، ولكن يمر فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) (1).
والصدوقان والمفيد أطلقوا المنع من دخول المساجد إلا اجتيازا (2)، وخبر محمد بن مسلم مخصص غير المسجدين (3).
ووضع شئ فيها - في المشهور - لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) في الجنب والحائض: (لا يضعان في المسجد شيئا، ويجوز أخذهما منه) بنصه (عليه السلام) في هذه الرواية.
وعد سلار اللبث في المساجد للجنب والحائض ووضع شئ فيها مما يستحب تركه (5)، ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما. وما مر يدفعه.
وفي خبر الفضيل بن يسار عن الباقر (عليه السلام): (لا بأس أن يتلو الجنب والحائض القرآن) (6).
واستثنى في خبر محمد بن مسلم السابق العزائم. وعلل في التهذيب: بأنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات وحمل خبر أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام) في سجود الطامث إذا سمعت على الندب (7).
ويشكل: بمناقضة الندب الحرام، إلا أن يخص التحريم بالسجدة الواجبة. والمشهور عدم تحريم السجود، لرواية أبي بصير عن الصادق (عليه