ومس القرآن، للآية، (1) وهو خبر معناه النهي.
وقول النبي (صلى الله عليه وآله) لحكيم بن حزام: (لا تمس المصحف إلا طاهرا) (2).
وقول الصادق (عليه السلام) لابنه إسماعيل: (لا تمس الكتاب) وكان على غير وضوء.
وادعى الشيخ عليه الإجماع (4) مع قوله في المبسوط يكره (5).
ويلزم ابن الجنيد الكراهية، لأنه كره ذلك للجنب والحائض وحدثهما أقوى.
وقد يريدان بالكراهية الحرمة.
وفي منع الصبي من مس القرآن وان تطهر وجه، لعدم ارتفاع حدثه.
ووجه الجواز: إباحة الصلاة له بطهره، ولعدم التكليف في حقه. أما قبل الطهارة، فالمنع أقرب ويكره للمحدث حمل المصحف، ومس خيطه (6) وتعليقه، وكتابته، لنهي أبي الحسن (عليه السلام) عن ذلك، وتلا الآية (7).
ولا يمنع من مس كتب الحديث، ولا الدراهم الخالية من القرآن، أو المكتوب عليها القرآن، ففي خبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): (اني لأوتي بالدرهم، فآخذه وإني لجنب) ثم ذكر ان عليه سورة من القرآن (8).