ولا يعارض بالمعتادة، وبأن الاحتمال قائم بعد الثلاثة، لجواز وجود دم أقوى بعدها ناقل لحكم الحيض إليه، لما مر. ولأن الأصل عدم دم طارئ (1).
وفي المختلف احتج على الأول بقول الصادق (عليه السلام) في خبرين:
(ان دم الحيض حار) والوصف بالحرارة مسلط على الحكم بالحيض حيث وجدت (2).
قلنا: ظاهر الخبرين في المستحاضة مع الاشتباه.
سلمنا، لكن الدليل أخص من الدعوى، فإنه إن سلم كان المصير إلى الحيض إذا حصل الشرط، والمدعى أعم منه. ولا ريب في قوة قول الشيخ، وإن كان الاستظهار أحوط.
وحكم المضطربة كالمبتدأة.
وقد روى سماعة، قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، قال:
(إذا رأت قبل وقتها فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل الوقت) (3).
وفي خبر إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) في المرأة ترى الصفرة: (إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض) (4). وهما يرجحان مذهب الشيخ (5).
ولأن اتفاق الوقت دائما نادر.
التاسعة: المعتادة دون العشرة مع الدم المستمر، تستظهر بترك العبادة يوما أو يومين، ثم تغتسل للحيض وتأتي بأفعال المستحاضة مع المراعاة، فتستدرك ما ظهر فيه الخلل في المشهور، لخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام):