(إذا رأت دما بعد أيامها، فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين) (1) ومثله عن الصادق (عليه السلام) (2).
والمرتضى وابن الجنيد: تستظهر إلى العشرة (3)، لأنها أيام الحيض.
ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): (تنتظر عدتها، ثم تستظهر بعشرة أيام) (1).
والتخيير وجه قوي، لأنه في خبر سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام) (5) وخبر البزنطي عن الرضا (عليه السلام): (أو ثلاثة) (6) وإن كان الاقتصار أحوط للعبادة.
وترك الاستظهار جائز وإن كان ظاهر الشيخ والمرتضى وجوبه (7) - وقد قطع به ابن إدريس رحمه الله (8).
لنا: وقل النبي (صلى الله عليه وآله): (دعي الصلاة أيام أقرائك) (9) ومفهومه الصلاة بعدها.
ولخبر ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام): (المستحاضة إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت (10).