والفقير فيه سواء، وقيل: لفقرائهم فقط، وقال بعضهم: الخمس كله لهم، وقال أبو حنيفة: سقط سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذي القربى بوفاته ويصرف كله إلى الثلاثة الباقية، وقال مالك: الرأي فيه مفوض إلى الإمام كاينا من كان يصرفه إلى من شاء، وقال بعضهم: يصرف سهم الله إلى الكعبة والباقي يقسم إلى خمسة، وقال بعضهم: سهم الله لبيت المال ويصرف في مصالح المسلمين كما فعله الشيخان.
(فينا خاصة) الظاهر أنه متعلق بقال (رحمة منه لنا وغنى أغنانا الله به) الرحمة قد تطلق على الرقة المجردة عن الإحسان وعلى الرقة المقترنة معه وعلى الإحسان المجرد والإفضال وهو المراد هنا وليس المراد بالغني المعنى المعروف عند الناس بل المراد به الكفاف وهو سهم ذي القربى من الخمس هذا إن جعل رحمة وما عطف عليه مفعولا له لقوله: «عني بذي القربى» أو لقوله: «قرننا» كما هو الظاهر، وأما إن جعل مفعولا له لشدايد العقاب فالمراد به العقل والعلم والعمل والمنزلة الرفيعة التي هي كمال النفس وغناها كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام «لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل» وبقوله «الغنى والفقر يظهران بعد العرض» وهم عليهم السلام أغنى الأغنياء بهذه المعاني قد أغناهم الله تعالى بها عن غيرهم «والله المستعان على من ظلمنا» فيه إظهار للعجز وفيه تعظيم للرب وطلب النصرة منه على الظالمين والله عزيز ذو انتقام ولو بعد حين (ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) فيه استبسال وانقطاع عن الغير بالكلية وإبراز للعجز والمسكنة البشرية بسبب سلب الحول والقوة والحركة في جميع الأمور المطلوبة الدنيوية والأخروية عن نفسه وإثباتها لله تعالى تعظيما وتوقيرا له وفيه تعليم وترغيب في الرجوع إليه سبحانه عند توارد المصائب والشدائد والله ولي التوفيق.