على أن تلك السبايا لم تقسم على وجه مشروع بل على أنها من حقه عليه السلام لدلالة الأخبار على أنها أخذه السلطان الجائر من الكفار بالحرب بغير إذن الإمام فهو له عليه السلام (إذا لتفرقوا عني) جواب للشرط وهو قوله سابقا «أرأيت لو أمرت.. الخ» وفيه دلالة على أن أكثر أصحابه وعساكره كانوا من أهل الخلاف القائلين بخلافة الثلاثة ثم أكد عليه السلام مضمون الشرط والجزاء بأنه أنكر أحقر منكراتهم فصار ذلك سببا لفتنتهم حتى ترك الإنكار وأبقاهم بحالهم فكيف إنكار أقواها أو كلها فقال (والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي: يا أهل الإسلام غيرت سنة عمر.. اه) النهي إما عن الجماعة فيها كما هو ظاهر كلامه عليه السلام أو عن فعلها كما هو ظاهر كلام المنادي والمراد بها حينئذ صلاة الضحى وهي بدعة عندنا وورد النهي عنها وروى بكير بن أعين وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي (صلى الله عليه وآله) ما صلاها قط (ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري) الثور الهيجان والوثب وأثاره وثوره غيره والناحية الجانب وهي على الأول بالإضافة وعلى الثاني بالتنوين وجانب مفعول (ما لقيت من هذه الأمة) قال الفاضل الأمين الأسترآبادي: هذا تعليل ل «خفت» ولامه محذوفة والتقدير لما لقيت.
(وأعطيت من ذلك سهم ذي القربى) الظاهر أنه عطف على لقيت وأن ذلك إشارة إلى خمس أو ما يجب فيه الخمس بقرينة المقام وقال الفاضل المذكور إشارة إلى غنيمة كانت حاضرة في ذلك الوقت وسهم ذي القربى بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) ثلاثة سهمهم وسهم الله تعالى وسهم رسوله (صلى الله عليه وآله) وثلاثة أسهم تصرف في الباقين بحكم الآية وهو ثابت مستمر إلى آخر الدهر على النحو المذكور فيها وهي ما أشار إليه عليه السلام بقوله قال الله عز وجل (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) قيل: يوم الفرقان يوم بدر فإنه تعالى فرق فيه بين الحق والباطل والجمعان المسلمون والكفار وإنما اقتصر عليه السلام بذكر بعض الآية لأن مقصوده بالذات هو الإشارة إلى أن الإيمان يقتضي تسليم الخمس إلى ذي القربى وأن المانع منه ليس بمؤمن، قال القاضي وغيره «إن كنتم» متعلق بمحذوف دل عليه «واعلموا» أي إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أنه جعل الخمس لهؤلاء فسلموه إليهم واقتنعوه بالأخماس الأربعة فإن العلم العملي إذا أمر به لم يرد منه العلم المجرد لأنه مقصود بالعرض والمقصود بالذات هو العمل. وقوله عليه السلام:
(فنحن والله عني بذي القربى.. اه) رد على جماعة من العامة فقال بعضهم: ذوو القربى بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وقال بعضهم: بنو هاشم وحدهم، وقال بعضهم: جميع قريش الغني